مفهوم الدَّين في القرآن الكريم

1- مفهوم الدَّين

الدَّين هو ما ثبت في الذمة من مال لشخص آخر، سواء كان مؤجلًا أم لم يكن ، والذي لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء .

2- كلمة الدَّين

    في

القرآن الكريم

وردت كلمة الدَين وصيغها في القرآن الكريم (٨) مرات. والصيغ التي وردت هي:

– الفعل الماضي

ورد مرة واحدة

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾

البقرة:٢٨٢

– المصدر

ورد  ٥ مرات

قال الله تعالى:

﴿ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ

النساء:١٢

– اسم المفعول

ورد   مرتين

قال الله تعالى:

﴿ أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَدِينُونَ

الصافات:٥٣

وجاء الدين في القرآن الكريم بمعنى القرض ذو الأجل .

3- كلمات ذات الصلة

     بكلمة الدين

– القرض

إعطاء شخص مالًا ، و القرض ما لا أجل له .

قال الله تعالى:

﴿ مَنْ ذَا الَّذِي يُقْرِضُ اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا فَيُضَاعِفَهُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرَةً ﴾

البقرة :245

– الإعارة

هي إعطاء الشَّيْء لأخر بغرض المنفعة بشرط أن يعيده له .

– الإيجار

عقد على منفعة معلومة لمدة معينة أو الأجرة على عمل .

قال الله تعالى:

﴿ قَالَتْ إِنَّ أَبِي يَدْعُوكَ لِيَجْزِيَكَ أَجْرَ مَا سَقَيْتَ لَنَا ﴾

القصص :25

﴿ قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ إِنَّ خَيْرَ مَنِ اسْتَأْجَرْتَ الْقَوِيُّ الْأَمِينُ ﴾

القصص :26

– الهبة

الهبة هي أعطاء بلا عوض وتمليك لا يرد مطلقًا .

قال الله تعالى:

﴿ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ ﴾

إبراهيم :39

– الغرم

الغرم أثقل من الدين ، فالمغرم: المثقل بالدين .

قال الله تعالى:

﴿ أَمْ تَسْأَلُهُمْ أَجْرًا فَهُمْ مِنْ مَغْرَمٍ مُثْقَلُونَ ﴾

الطور: ٤٠

– السداد

إرجاع الدين إلى الدائن من قبل المدين

4- مشروعية الدين

وقد ورد في كتاب الله تعالى ما يبين الأمر بكتابة الدين؛ للإرشاد والتنبيه للمؤمنين ؛ مما يدل على مشروعية الدين .

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾

البقرة: ٢٨٢

5- أحكام الدين في الإسلام

وقد جعل الله تعالى في مشروعية التداين بعض القواعد التي يجب أن يحتاط بها الدائن والمدين ، ومن أهم هذه القواعد ما ذكرها الله تعالى في سورة البقرة في آية الدين  .

قال الله تعالى:

 ( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلْ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنْ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى وَلَا يَأْبَ الشُّهَدَاءُ إِذَا مَا دُعُوا وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلِهِ ذَلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَى أَلَّا تَرْتَابُوا إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً حَاضِرَةً تُدِيرُونَهَا بَيْنَكُمْ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَلَّا تَكْتُبُوهَا وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمْ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ . وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ )

البقرة : 282-283

فالطريقة الصحيحة للدين هي :

1- تحديد أجل الدين

أي المدة التي سيسدد بعدها الدين

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ﴾

البقرة: ٢٨٢

أي: مسمى بالأيام أو الأشهر ونظائرهما، مما يفيد العلم ويرفع الجهالة .

2- تحديد قيمة الدين

لقد اعتنى الشرع ببيان قيمة الدين المحرر في عقده، سواء كانت القيمة صغيرة أو كبيرة، أي: إن الله تعالى لم يحد نصابًا محدودًا لكتابة عقد الدين، إنما جعله في الكثير والقليل.

قال الله تعالى:

( وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا ﴾

البقرة: ٢٨٢

3- كتابة الدين وأجله

أي كتابة مقدار الدين وأجله .

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

البقرة: ٢٨٢

هذا توجيه من الله تعالى لعباده المؤمنين، إذا تعاملوا بديون مؤجلة بأن يكتبوها، وذلك أحفظ للدين سواء لمقداره أو ميقاته، وأضبط للشهادة فيه . وفيما يأتي نبين بعض الشروط المتعلقة بكتابة عقد الدين .

أ- العدل بين المتداينين

قال الله تعالى:

﴿ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾

البقرة: ٢٨٢

أمر سبحانه أن يكتب بالعدل، فلا يكون في قلبه ولا قلمه مودة تؤدي إلى ظلم الآخر، فلا يكتب لصاحب الحق أكثر من حقه، محاباة له، وخاصة إذا كان الطرف الآخر لا يحسن القراءة، أو لا يفهم معاني اللغة، وذلك بالتدليس أو الالتفاف بالألفاظ التي يصعب عليه فهمها، أو بالتغير والتبديل فيما أملي عليه، وألا يزيد في المال أو الأجل، وكذلك لا يقلل في الكتابة من حق صاحب الحق بنفس الطريقة أو بغيره .

ب – العلم بكيفية كتابة العقود

قال الله تعالى:

﴿ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ فَلْيَكْتُبْ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا ﴾

البقرة: ٢٨٢

أي: عالم بالأحكام الشرعية والفقهية والقانونية المتعلقة بالدين، والشروط المرعية عرفًا ونظامًا، كما شرعه الله وأمر به، فليكتب بحيث لا يزيد ولا ينقص، ويكتب ما يصلح أن يكون حجة عند الحاجة، ولا يخص أحد الخصمين بالاحتياط له دون الآخر، وأن يكون كل واحد منهما آمنًا من إبطال حقه، وأن يكون ما يكتبه متفقًا عليه عند العلماء، وأن يحترز من الألفاظ التي يقع النزاع فيها.

ت – أن يكون الكاتب من غير المتداينين

لقد قرر الله تعالى لكاتب الدين أن يكون طرفًا ثالثًا غير المتداينين، حتى لا يكتب أحدهما لنفسه على الآخر، وأن يكتب بالحق والعدل .

قال الله تعالى:

﴿ وَلْيَكْتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ﴾

البقرة: ٢٨٢

ث – إملاء المدين

لقد جعل الله تعالى الكتابة لأجل توثيق الدين، وجعل توثيق الدين لأجل حفظ الحقوق، ولذلك ينظر للضعيف في هذا العقد؛ لأجل حفظ حقه من القوي، فالجانب الضعيف هو المدين، فلذلك جعل الله تعالى إملاء الكتابة بيده لا بيد الدائن .

قال الله تعالى:

﴿ وَلْيُمْلِلِ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ ﴾

البقرة: ٢٨٢

فإن لم يكن المدين قادرًا على إملاء الدين لضعف في المعرفة أو سفهًا، أو ضعفًا ، فإنه ينيب عنه غيره.

قال الله تعالى:

 ( فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾

البقرة: ٢٨٢

ج – وضع عدم كتابة الدين

فإذا لم تكتب الدين ولم تشهد عليه ولم تأخذ رهنا فلا تأثم بذلك ، والآية الآتية  تدل على هذا

قال الله تعالى:

( فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ )

البقرة : 283

والائتمان يكون بعدم توثيق الدين بالكتابة أو الشهود أو الرهن . ولكن في هذه الحال يُحتاج إلى التقوى والخوف من الله ، ولهذا أمر الله في هذه الحال من عليه الحق أن يتقي الله ويؤدي أمانته .

5- الإشهاد على الدين

لقد أمرنا الله تعالى بالكتابة والإشهاد على الكتابة؛ لأن الكتابة بغير شهود لا تكون حجة، فأمرنا بالكتابة؛ كي لا ننسى، وبالشهود حجة على الطرفين حتى لا يغدر أحدهما بالآخر.

قال الله تعالى:

﴿ وَلَا تَسْأَمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ ذَٰلِكُمْ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ

البقرة: ٢٨٢

والله تعالى لأجل تحصين العقود وتوثيقها توثيقًا جيدًا بحيث لا يتخلله النسيان الذي قد يؤدي لجحد المال، جعل العقود وتوثيقها تعتمد اعتمادًا كبيرًا على الشهداء، وخوفًا من النسيان أو الحوادث الطارئة التي قد تؤدي فقدان الشاهد. والشهادة حقيقتها الحضور والمشاهدة أو لسماع تعاقدٍ بين متعاقدين .

أ- عدد الشهود

والله تعالى شرع العدد بأكثر من شاهد، وذلك حفظًا لما سبق من الحقوق.

قال الله تعالى:

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ ﴾

البقرة: ٢٨٢

أي: من رجال المسلمين، فحصل به شرطان: أنهم رجال، وأنهم ممن يشملهم الضمير، والمراد به: المسلمون . ثم بين الشارع الحكيم شهادة النساء وعددهن وما يتعلق بشهادتهن

قال الله تعالى:

﴿ فَإِنْ لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ مِمَّنْ تَرْضَوْنَ مِنَ الشُّهَدَاءِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا فَتُذَكِّرَ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَىٰ ﴾

البقرة: ٢٨٢

وقد بين الله تعالى إن لم يكن الشاهدان رجلين ، فليشهد رجل وامرأتان بشرط أن يكونوا ممن ترضون من الشهداء، وعلمكم بعدالتهم، وبين سبحانه الحكمة والعلة من اعتبار عدد النساء اثنتين مقابل الرجل الواحد، وذلك لأجل أن إحداهما إن ضلت الشهادة بأن نسيتها ذكرتها الأخرى، أي: إن العلة في الحقيقة التذكير عند النسيان .

ب – صفات الشهداء

والله تعالى بين صفات من يشهد على حقوق العباد ، ومنها:

1- العدالة

قال الله تعالى:

( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )

الطلاق: ٢٠

أي: رجلين عدلين؛ لأن في الإشهاد المذكور، سدًا لباب المخاصمة، وكتمان كل منهما ما يلزمه بيانه. ومن شروط العدل:

– الإسلام

قال الله تعالى:

( وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ )

الطلاق: ٢٠

فيه دلالة على أن الله إنما عني المسلمين دون غيرهم، حيث إنه سبحانه وصف الشهود أنهم منا .

ولكن أجاز شهادة أهل الذمة على وصية المسلم في السفر فقط

قال الله تعالى:

( يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ حِينَ الْوَصِيَّةِ اثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ )

المائدة: ١٠٦

أي: من غير أهل دينكم .

– البلوغ

فشهادة من لم يبلغ سن الرشد لا تقبل

قال الله تعالى:

﴿ وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجَالِكُمْ

البقرة: ٢٨٢

– العقل

فلا تقبل شهادة المجنون؛ لأنه لا حكم لقوله في شيء ما، فالعقل مناط التكليف، لأجل ذلك أحكام الشرع لا تجرى إلا على ذي عقل.

قال الله تعالى:

﴿ فَإِنْ كَانَ الَّذِي عَلَيْهِ الْحَقُّ سَفِيهًا أَوْ ضَعِيفًا أَوْ لَا يَسْتَطِيعُ أَنْ يُمِلَّ هُوَ فَلْيُمْلِلْ وَلِيُّهُ بِالْعَدْلِ ﴾

البقرة: ٢٨٢

– الخلو من الفسق

حسن السيرة شرط قبول الشهادة، وهي ما يتصل بآداب النفس مما يعلم أن تاركه قليل الحياء . فالقاذف فاسق مردود الشهادة

قال الله تعالى:

﴿ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ ﴾

النور: ٤

– العلم بما يشهد

وجب على الشاهد أن يكون على علم تام بما يشهد به، ولا يجوز أن يشهد بما لم يعلم .

قال الله تعالى:

﴿ إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ

الزخرف: ٨٦

والشهادة مشتقة من المشاهدة، وهي المعاينة؛ لأن الشاهد يخبر عما شاهده وعاينه وتم علمه به .

ت – تحريم الإضرار بالكتاب والشهود

إن كتابة عقد الدين شرع شرعه الله تعالى، وكذلك الشهادة عليه شرع، وحماية الكاتب والشاهد والمتداينين كذلك شرع شرعه الله تعالى أوجب على عباده أن يحافظوا عليه.

قال الله تعالى:

﴿ وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ وَإِنْ تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ ﴾

البقرة: ٢٨٢

6- الرَّهْنُ

الرهن من الوسائل التي يستوثق بها صاحب الدين من دينه ، فكما أمر الله توثيق الدين بالكتابة ، أمر كذلك بتوثيقه بالرهن . فإذا جاء وقت سداد الدين ، وامتنع المدين من سداد الدين ، أو عجز ، فإن الرهن يباع ويأخذ الدائن حقه ، وإن بقى من الثمن شيء رده إلى صاحبه (المدين) .

قال الله تعالى:

( وَإِنْ كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَقْبُوضَةٌ )

البقرة : 283

7- وفاء الدين

يجب على القادر الوفاء بدينه، ويحرم عليه المماطلة في سداد الدين

قال الله تعالى:

﴿ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ﴾

النساء: 12

فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركن، ترثونه من بعد إنفاذ وصيتهن الجائزة، أو ما يكون عليهن من دَيْن لمستحقيه.

8- المدَّين ذا عسرةٍ

ولقد حرَّض الله الأغنياء إذا أقرَضوا الفقراء، فلم يستطيعوا السدادَ في الوقت المحدَّد أن يُنظِروهم ويُؤخِّروهم إلى حين مَيْسرة، فإنْ تنازلوا لهم عن الدَّين، وتصدقوا به عليهم – كان خيرًا لهم في الدنيا والآخرة.

قال الله تعالى:

﴿ وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴾

البقرة: 280

 

 

Share This