1- تعريفه

هو المال الواجب من الزوج تجاه زوجته بموجب عقد النكاح الذي تمّ بينهما، وسُمِّي بالصَّداق؛ لأنّه يدلّ على صدق رغبة الزوج تجاه من يريد الارتباط بها، ويُطلَق عليه أيضاً: المهر، والفريضة   .

2- الحكمة منة

تشريع الصدّاق يؤكّد على منزلة المرأة وعلوّ مكانتها، ويحفظ لها كرامتها، كما يشكّل عوناً لها في الاستعداد للزواج، وتُؤمّن كلّ ما تحتاجه من الأمور، وتسدّ النفقات التي عليها .

3- مشروعيته

وقد ثبتت مشروعيّته في عدّة أدلّةٍ من القرآن ، وفيما يأتي ذكرها ..

قال الله تعالى :

( فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )

النساء 25

 ( فمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً  )

النساء 24

أُجُورَهُنَّ يعني مهورهن

قال الله تعالى :

 ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً )

النساء 4

نِحْلَةً أي دينا، وذلك يقتضي أن يكون وجوب المهر في الزواج دينا.

قال الله تعالى :

 ( لَّا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً )

البقرة 236

وأشار إلي أن نبيُّ اللهِ موسى عليه السلام، أنفق عشر سنين من عمره مهرًا للزَّواج من فتاة مدين

قال اللهُ تعالى:

( قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَانِيَ حِجَجٍ فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ  وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ  سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِينَ )

القصص:27

4- حقّ الزوجة في الصَّداق

إن ما قدر للمرأة من الصداق، -سواء ما أخذته من الزوج، أو ما بقي في ذمته- وما قد أعطاها من هدايا أو ملابس، وغيرها؛ لا يجوز الرجوع فيه، وإن تركها الزَوْج كالمعلقة لكي يسترِدَ منها المهر مرة أخرى فهو صاحب كبيرة .

قال الله تعالى :

 ( فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا )

النساء 20

5- حكم المهر بعد الفراق

فرقة الزوجين هي انتهاء علاقة الزوجية بسبب  إما بطلاق، أو خلع، أو فسخ، أو موت. وحصول الفرقة بين الزوجين إما؛ أن تكون بعد تحديد المهر، أو عدم تحديده، وإما؛ قبل أو بعد الدخول.

1- فإن كانت بعد الدخول؛ فإن المهر قد استقر في ذمة الزوج.

قال الله تعالى :

﴿ وَإِنْ أَرَدْتُمْ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا ﴾

النساء: 20- 21

فقد نهى تعالى في هذه الآية الزوج عن أخذ شيء مما ساق إليها من المهر عند الطلاق , وعلل النهي بوجود الإفضاء، وهو الخلوة دخل بها أو لم يدخل .

2- وإن كانت قبل الدخول؛ ففيه تفصيل.

أ – إذا مات عنها زوجها قبل الدخول بها؛ فلها المهر كاملاً، لأن الموت ينزل منزلة الدخول.

ب – إذا طلقها قبل الدخول

– فإن كان المهر مسمى فلها نصفه.

قال الله تعالى:

 ( وَإِن طَلَّقْتمُوهُنَّ مِن قبْلِ أنْ تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ )

البقرة 237

– وإذا لم يسم المهر؛ فلها متعة بقدر يسر الزوج وعسره

قال الله تعالى :

 ( إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ  )

البقرة 236

6- حكم هبة المرأة مهرها للزوج

يجوز للمرأة أن تهب مهرها لزوجها الذي دخل بها أو لم يدخل، وليس لأحد من أوليائها الاعتراض عليها , سواء كان أبا أو غيره .

قال الله تعالى :

﴿ فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا ﴾

النساء:4

فإن طابت أنفسهن لكم عن شيء من المهر فوهَبْنه لكم فخذوه، وتصرَّفوا فيه، فهو حلال طيب.

7- حكم الزيادة أو النقصان

    في المهر

قال الله تعالى :

﴿ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴾

النساء:24

فقد رفعت الآية الإثم فيما تراضى به الزوجان بعد الفريضة وهو التسمية , وذلك هو الزيادة في المهر أو النقصان منه.

Share This