1- مفهوم الطلاق

الطلاق هو فكّ الإرتباط بين اثنين ذكر وأنثى والذي كان قائما بينهما على أسس وشروط في الأغلب مكتوبة بعقد ، وبه يتم إنهاء كافة الإلتزامات الموجودة بينهما من بعد تنفيذ شروط الطلاق الموجودة في عقد الإرتباط ذاته

2- كلمة الطلاق

       في

  القرآن الكريم

وردت كلمة (طلق) وصيغها في القرآن الكريم ١٤ مرة. والصيغ التي وردت كالآتي:

– الفعل الماضي

ورد ٩مرات

قَال الله تعالى:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

البقرة:٢٣٠

– فعل الأمر

ورد مرة واحدة

قَال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾

الطلاق:١

– المصدر

ورد مرتين

قَال الله تعالى:

 ﴿ وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴾

البقرة:٢٢٧

– اسم المفعول

ورد مرتين

قَال الله تعالى:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ  ﴾

البقرة:٢٢٨

وجاء الطلاق في القرآن بمعناه الشرعي المعروف، وهو: حل عقدة النكاح .

3- الكلمات ذات الصلة

     بكلمة الطلاق

– السراح

السراح هو تخلية سبيل المرأة بالطّلاق على وجه لا يتهيأ معة أن يعودا إلى ما كانا عليه سابقًا .

قَال الله تعالى:

﴿ الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

البقرة: 229

الطلاق الذي تحصل به الرجعة مرتان، واحدة بعد الأخرى، فحكم الله بعد كل طلقة هو إمساك المرأة بالمعروف، وحسن العشرة بعد مراجعتها، أو تخلية سبيلها مع حسن معاملتها بأداء حقوقها

– الفراق

الفراق هو إنهاء العلاقة الزّوجيّة بين الزّوجين بحكم القاضي بناءً على طلب أحدهما لسببٍ، كالشّقاق والضّرر وعدم الإنفاق، أو بدون طلبٍ من أحدٍ حفظًا لحقّ الشّرع، كما إذا ارتدّ أحد الزّوجين .

قَال الله تعالى:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ ﴾

الطلاق: 2

فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتهن فراجعوهن مع حسن المعاشرة، والإنفاق عليهن، أو فارقوهن مع إيفاء حقهن، دون المضارَّة لهن،

– النكاح

النكاح هو عقد يقصد به الجمع بين الزوجين

قَال الله تعالى:

﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْكِتَابُ أَجَلَهُ ﴾

البقرة: 235

ولا تعزموا على عقد النكاح في زمان العدة حتى تنقضي مدتها

4 – الحكمة من الطلاق

شرع الله الطلاق في حالة  الضرورة والعجز عن إقامة المصالح بين الزوجين لتباين الأخلاق أو تنافر الطباع ، فتكون المصلحة في الطلاق.

قَال الله تعالى:

﴿ وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللّهُ كُلاًّ مِّن سَعَتِهِ ﴾

النساء 130

وإن وقعت الفرقة بين الرجل وامرأته ، فإن الله تعالى يغني كلا منهما من فضله وسعته ؛  أن يرزقها زوجا غيره ويرزقه غيرها .

5- مشروعيته

أجاز القرآن الكريم الطلاق عند الحاجة إليه.

قَال الله تعالى:

 ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

البقرة  229

6 – أنواع الطلاق

الطلاق نوعان ، وهما

1- الطلاق الرجعي

هو ما يجوز معه للزوج إرجاع زوجته ما دامت في العدة، فإذا انقضت عدّتها لا ترجع إليه إلا بعقدٍ جديد ومهر جديد وبرضاها .

قال اللَّهُ تعالى:

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَٰلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا ﴾

البقرة: ٢٢٨

حقّ الرجل في إرجاع زوجته التي طلّقها مرة أو مرتين: للزوج أن يراجع زوجته في مدة عدتها، فإذا انتهت العدة سقط حقّه في مراجعتها، وله أن ينكحها بعقد ومهر جديدين، والأمر إليها إن شاءت قبلته أو ردّته،

٢-  الطلاق البائن

إذا طلّق الزوج زوجته الطلقة الثالثة فقد بانت منه، وحرمت عليه، فلا تحلّ له إلا إذا نكحت غيره نكاحًا شرعيًّا، والنكاح هنا بمعنى العقد والدخول، فلا يكفي العقد عليها، بل لابدّ من الدخول بها.

قال تعالى:

﴿ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّىٰ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ ﴾

البقرة: ٢٣٠

7- عدد مرات

    الطلاق

قَال الله تعالى:

 ﴿ الطَّلاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ ﴾

البقرة 229

الشرع يبيح للرجل أن يطلق زوجته طلقتين رجعيتين بمعنى أن يجوز له أن يرجعها ويردها إلى عصمته بعدهما خلال فترة العدة التي حددها الشرع بثلاث حيضات والطهر منهن فيما يسمى بثلاثة قروء وهذا لغير الحامل، أما الحامل فعدتها أن تضع حملها وتلد وشرع الدين هذه الفترة لاستبراء الرحم من الحمل

فإن مضت عدة المرأة ولم يراجعها زوجها فقد بانت منه بينونة صغري أي لا يستطيع الرجل أن يعيد زوجته إلى عصمته إلا بعقد جديد ومهر جديد أيضاً، والسابق كله في نطاق الطلقتين الرجعيتين.

قَال الله تعالى:

﴿ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ﴾

البقرة 230

فإن طلق الرجل زوجته للمرة الثالثة فقد بانت منه بينونة كبرى أي أنه لا يجوز له ردها مطلقاً لا أثناء العدة ولا بعدها، ولكن في حالة أن تزوجت المرأة من رجل أخر وعاشرها معاشرة الأزواج ثم طلقها لسبب ما – بغير تدبير ولا تخطيط وإلا كان حراماً – وبانت منه فهنا وهنا فقط يجوز للزوج الأول أن يعقد عليها عقداً جديداً وكأنه يتزوجها لأول مرة.

8  – الأحكام المتعلقة بالطلاق

للطلاق أحكام، نتناولها فيما يأتي:

أولًا- الإشهاد على الرجعة والطلاق

قال الله تعالى:

﴿ فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَٰلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

الطلاق 2

فإذا قاربت المطلقات نهاية عدتهن فراجعوهن مع حسن المعاشرة، والإنفاق عليهن، أو فارقوهن مع إيفاء حقهن، دون المضارَّة لهن، وأشهدوا على الرجعة أو المفارقة رجلين عدلين منكم، وأدُّوا- أيها الشهود- الشهادة خالصة لله لا لشيء آخر، ذلك الذي أمركم الله به يوعظ به مَن كان يؤمن بالله واليوم الآخر.

ثانيًا – عدّة المطلّقات

جعل الله تعالى للمطلقة عدةً شرعيةً، وحث على إحصاء العدة

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ ﴾

الطلاق: ١

وبيّن مقدارها في كتابه،

1- عدة المطلقة الحائل

﴿ وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ ﴾

البقرة: ٢٢٨

والمطلقات ذوات الحيض، يجب أن ينتظرن دون نكاح بعد الطلاق مدة ثلاثة أطهار أو ثلاث حيضات على سبيل العدة

2- الحامل

فعدّتها بوضع الحمل

قال الله تعالى:

﴿ وَأُولَاتُ الْأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ﴾

الطلاق: ٤

3- اليائسة والتي لم تحض فعدّتها ثلاثة أشهر

قال الله تعالى:

﴿ وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ ﴾

الطلاق: ٤

والنساء المطلقات اللاتي انقطع عنهنَّ دم الحيض؛ لكبر سنهنَّ، إن شككتم فلم تدروا ما الحكم فيهنَّ؟ فعدَّتهنَّ ثلاثة أشهر، والصغيرات اللاتي لم يحضن، فعدتهن ثلاثة أشهر كذلك.

4-عدة المطلقة قبل الدخول.

ليس على المطلقة قبل الدخول عدة؛ إذ الغرض من العدة استبراء الرحم، وزوجها لم يدخل بها.

قال الله تعالى:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا ﴾

الأحزاب: ٤٩

ثالثا – حق المطلقة في الزواج، وحرمة عضلها

للمطلقة الرجعية بعد انقضاء عدتها الحق في الرجوع لزوجها إن شاء ذلك، بعقد جديد، ومهر جديد، ولها الحق في الزواج بغيره، أما البائن فلها أن تتزوج بعد انقضاء عدتها، ولا يجوز عضل المرأة، أي: منعها من الزواج سواء كان هذا العضل من جهة الزوج أو من جهة وليها.

قال الله تعالى:

﴿ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَٰلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ﴾

البقرة: ٢٣2

فنهى تعالى في هاتين الآيتين عن عضل الزوجة سواءً كان من قبل الزوج الذي يتعمّد إمساكها للإضرار بها وتعطيلها عن حقّها بإطالة مدة اعتدادها، أو من قبل وليّها الذي قد يعضلها عن الرجوع لزوجها الأول بعد انقضاء عدتها، أو يعضلها عن الزواج بغيره لشيءٍ في نفسه.

9 – حقوق المرأة المطلقة

القرآن الكريم حدد للمرأة المطلقة حقوق ، لا يجب لأحد أن يبخس أيًا من حقوقها، وجاء تفصيل هذه الحقوق

في الكثير من الأيات ..

أولا – حقوق المطلقة

قبل الدخول بها

1- الحق الأدبي

أما الحق الأدبي للمطلقة قبل الدخول فهو أن يصير أمرها بيدها فورا، فليس للزوج المطلق أن يراجعها إلى عصمته إلا بإذنها وبعقد ومهر جديدين. كما أنها لا تخضع لأحكام العدة، بل تحل للخطاب، ويجوز لها أن تتزوج من غير مطلقها فورا وفق الشروط الشرعية؛

قَال الله تعالى:

﴿ أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَكَحْتُمُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُمَّ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ فَمَا لَكُمْ عَلَيْهِنَّ مِنْ عِدَّةٍ تَعْتَدُّونَهَا فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ﴾

الأحزاب: 49

2- الحق المالي

أما الحق المادي للمطلقة قبل الدخول فيختلف بحسب تسمية المهر من عدمه.

– فإن كان المهر لم يسم

أي لم يذكر قدره في عقد الزواج ، فحقها المالي يسمي متعة يقدره القاضي .

قَال الله تعالى:

﴿ إِن طَلَّقْتُمُ النِّسَاء مَا لَمْ تَمَسُّوهُنُّ أَوْ تَفْرِضُواْ لَهُنَّ فَرِيضَةً وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدْرُهُ مَتَاعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُحْسِنِينَ ﴾

البقرة: 236

إن طلقتم النساء بعد العقد عليهن، وقبل أن تجامعوهن، أو تحددوا مهرًا لهن، ومتِّعوهن بشيء ينتفعن به جبرًا لهن، ودفعًا لوحشة الطلاق، وإزالة للأحقاد. وهذه المتعة تجب بحسب حال الرجل المطلِّق: على الغني قَدْر سَعَة رزقه، وعلى الفقير قَدْر ما يملكه، متاعًا على الوجه المعروف شرعًا، وهو حق ثابت على الذين يحسنون إلى المطلقات وإلى أنفسهم بطاعة الله.

– أما إذا كانت لها مهر مقدر

أي تم تحديد مقداره في عقد الزواج أو بعده – فحقها المالي هو ما تبينة الأية التالية ..

قَال الله تعالى:

﴿ وَإِن طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِن قَبْلِ أَن تَمَسُّوهُنَّ وَقَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إَلاَّ أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ  ﴾

البقرة: 237

وإن طلَّقتم النساء بعد العقد عليهن، ولم تجامعوهن، ولكنكم ألزمتم أنفسكم بمهر محدد لهن، فيجب عليكم أن تعطوهن نصف المهر المتفق عليه، إلا أنْ تُسامِح المطلقات، فيتركن نصف المهر المستحق لهن، أو يسمح الزوج بأن يترك للمطلقة المهر كله، وتسامحكم أيها الرجال والنساء أقرب إلى خشية الله وطاعته، ولا تنسوا -أيها الناس- الفضل والإحسان بينكم، وهو إعطاء ما ليس بواجب عليكم، والتسامح في الحقوق.

ثانيا – حقوق المطلقة

بعد الدخول بها

1- النفقة

الطلاق إمّا أن يكون رجعّياً، أو بائناً، ولكلّ نوعٍ منهما حكم مُتعلّق بالنفقة، وبيان ذلك فيما يأتي

أ- نفقة المُطلّقة

طلاقاً رجعيّاً

وهي التي يستطيع زوجها مراجعتها دون الحاجة لعقد جديد .

قال الله تعالى:

 ( يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ )

الطلاق 1

﴿ أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنتُم مِّن وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ﴾

الطلاق 6

وجوب نفقة المُطلّقة طلاقاً رجعيّاً على الزوج خلال أيّام عدّتها فقط ، وتشمل نفقتها الطعام، والشراب، والمسكن، والملبس ؛ سواءً كانت الزوجة حاملاً، أم لا؛ وضمن إمكانيات الزوج .

قال الله تعالى:

 ( لِيُنفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّـهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّـهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا )

الطلاق : 1

4- حق الإرث

فالمطلقة الرجعية، إذا مات زوجها في عدتها ترثه كغيرها من الزوجات، فلها نصيبها الذي فرضه الله لها. ولا يجوز النقص منه، أو المساومة عليه إلا برضاها .

قال الله تعالى:

( وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَٰلِكَ )

البقرة 233

ويجب على الوارث عند موت الوالد مثل ما يجب على الوالد قبل موته من النفقة والكسوة.

ب – نفقة المُطلّقة طلاقاً بائناً

1- المرأة المطلقة

طلاقاٌ بائناً

وهي ليست حامل

فلا نفقة لها على المطلق لانفصام عقد الزواج بينهما .

2- المطلقة طلاقاً بائناً

وهي حامل

فيوجب لها حق النفقة والمسكن إلى أن تضع حملها

قال الله تعالى:

( وَإِن كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّى يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ )

الطلاق : 6

بالإضافة إلى أجرة رضاعة الطفل

قال الله تعالى:

( فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ )

الطلاق 6

ويجب على الآباء أن يكفُلوا للمرضعات المطلقات طعامهن وكسوتهن، على الوجه المستحسن شرعًا وعرفًا؛

قال الله تعالى:

﴿ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ﴾

البقرة 233

استحقاق المُطلّقة الأجر على رِضاع ولدها مدّة عامين كاملين و حق حضانة طفلها ؛ سواءً أكان الطلاق بائناً، أم رجعيّاً

قال الله تعالى:

( وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَن يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ )

البقرة : 233

ولا يحل للوالدين أن يجعلوا المولود وسيلة للمضارة بينهما .

قال الله تعالى:

﴿ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ ﴾

البقرة: 233

2- نفقة المتعة

وهي عبارة عن مقدار من المال ينفقه الزوج على المرأة المطلقة لمدة سنة كاملة .

قال الله تعالى:

 ( وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقّاً عَلَى الْمُتَّقِينَ)

البقرة 241

وللمطلقات متاع من كسوة ونفقة على الوجه المعروف المستحسن شرعًا، حقًا على الذين يخافون الله ويتقونه في أمره ونهيه.

أما حدود ومقدار المتعة

قال الله تعالى:

(عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ )

البقرة 236

3- صداقها المؤخر

أن الزوجة المطلقة مهما كانت حالتها تستحق صداقها المؤخر كاملاً بدون نقصان .

وهو المهر المسمى؛ كله إن طلقها بعد الدخول، وبعد تسمية المهر في العقد، فيجب لها كامل المهر، ولا يحل للزوج أن يأخذ منه شيئاً إلا برضاها

قال الله تعالى:

( فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ  )

النساء 24

فما استمتعتم به منهن بالنكاح الصحيح، فأعطوهن مهورهن، التي فرض الله لهن عليكم، ولا إثم عليكم فيما تمَّ التراضي به بينكم، من الزيادة أو النقصان في المهر، بعد ثبوت الفريضة.

قال الله تعالى:

( وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا  )

النساء 20

وإن أردتم استبدال زوجة مكان أخرى، وكنتم قد أعطيتم مَن تريدون طلاقها مالا كثيرًا مهرًا لها، فلا يحل لكم أن تأخذوا منه شيئًا، أتأخذونه كذبًا وافتراءً واضحًا

Share This